السيد مصطفى الخميني
13
مستند تحرير الوسيلة
مسألة 4 : يعتبر في العقد التطابق بين الايجاب والقبول ، فلو اختلفا بأن أوجب البائع على وجه خاص من حيث المشتري ، أو المبيع ، أو الثمن ، أو توابع العقد من الشروط ، وقبل المشتري على وجه آخر ، لم ينعقد ، فلو قال البائع : بعت هذا من موكلك بكذا ، فقال الوكيل : اشتريته لنفسي لم ينعقد .